للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا فَاسِقٍ (١)،

ــ

=ولا ممن نرضاه، ولأنه أي الكافر محل للخيانة وهو غير مأمون.

- فائدة: سبق أن ذكرنا أن شهادة الكافر لا تقبل إذا كانت مستندة على مجرد خبره، أما إذا كانت مستندة إلى ما يدل على صدقه كأن تكون معه آلة تصوير يصور فيها الحدث وما وقع فيه فإننا نقبل ما دفعه لنا من هذه الأخبار أو التصاوير، ونحن نعتمد على الصورة التي أمامنا لا على خبره.

(١) قوله «وَلا فَاسِقٍ»: أي أن يكون من أهل العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.

ويعتبر في العدالة شيئان:

أحدهما: أداء الفرائض: كالصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب والوتر، لأنه بالمداومة يكون راغباً عن السنة، وتلحقه التهمة، وكما يعتبر أداء الفرائض يعتبر اجتناب المحارم؛ بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة.

وقد نهى الله عن قبول شهادة القاذف، وقيس عليه كل مرتكب لكبيرة، والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، والزنا، والسرقة، وشرب المسكر ... وغير ذلك؛ فلا تقبل شهادة الفاسق.

الثاني: استعمال المروءة: وهو فعل ما يجمله ويزينه؛ كالسخاء، وحسن الخلق، وحسن المجاورة، واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به؛ كالمغنى، والمتمسخر، وهو الذي يأتي بما يضحك=

<<  <  ج: ص:  >  >>