للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا (١)، وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ (٢)، وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ (٣)،

ــ

= وطء الحائض إذا طهرت قبل نهاية عادتها.

(١) قوله «وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا» هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، وقيل: أكثره ستون يومًا وهذا هو قول المالكية (١) والشافعية (٢) ورواية في مذهب أحمد (٣)، وقيل: لا حد لأكثره، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام (٤).

والصحيح أنها إذا رأت الدم لأكثر من أربعين يومًا لم تكن نفساء، فلا تلتفت المرأة لما زاد عن الأربعين، إلا إذا وافق عادتها، وإن لم يوافق عادتها فلا تلتفت إلى هذا الزائد عن الأربعين، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتؤدي سائر العبادات، وهذا هو اختيار سماحة شيخنا (٥) -رحمه الله-.

(٢) قوله «وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ» بإجماع أهل العلم، كما نقل الإجماع على ذلك الترمذي حيث قال: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (٦)، فمتى انقطع دمها قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت باتفاق أهل العلم.

(٣) قوله «وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ» أي متى رأت النفساء الطهر أثناء الأربعين فيجب عليها الاغتسال وتأخذ حكم المرأة الطاهرة بذلك؛ لأن النفاس كما ذكرنا لا حد لأقله.


(١) الخرسي على شرح العدوي (١/ ٢١٠).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٧٤).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٧٢).
(٤) الاختيارات الفقهية ص ٥٨.
(٥) مجموع فتاوى مقالات متنوعة (١٠/ ٢١٢).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>