للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قال الإمام الترمذي: «والعملُ في هذا الباب على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ منهم عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم.

وهكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم يقولون: «لا نكاح إلا بولي» منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشُريح, وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم» (١).

قلت: وهذا أيضاً هو قول شيخنا (٢)، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة (٣).

- فائدة: في الشروط المعتبرة في الولي:

١ - كمال الأهلية: ولا يكون ذلك إلا بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي، والمجنون، والمعتوه «ضعيف العقل»، والسكران، وكذا مختل النظر بهرَم «وهو كبر السن»، أو خبَل «وهو فساد في العقل»، والرقيق، لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه، لقصور إدراكه وعجزه في غير الرقيق فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية تتطلب كمال الحال. وأما الرقيق فلأنه مشغول بخدمة مولاه، فلا يتفرغ للنظر في شؤون غيره.


(١) رواه الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (١١٠١).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٢/ ٧١). (٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٨/ ١٤١) فتوى رقم (١٢٧٣).
(٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>