للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ (١)،

ــ

=على روايتين، والصحيح أنه يكفي فيه امرأة واحدة، وهو المذهب، وعليه الأكثر (١).

قال شيخ الإسلام: «قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة» (٢).

لكن هل تستحلف المرأة؟ يحتمل وجهين:

الأول: أنها تستحلف لإزالة هذا الاحتمال كما يستحلف سائر من قلنا القول قوله.

الثاني: أنها لا تستحلف لأن ما يبعد جداً لا يلتفت إليه.

قلت: ولعل الأولى أن تحلف المرأة التى أقرت بعذرتها لزوال احتمال الكذب, ولأن النساء عادة عواطفهن تميل إلى بعضهن، فإن لم يشهد للمرأة أحد, فالقول قوله لأن الأصل السلامة في الرجال وعدم العيوب, فإن ادعت أن البكارة إنما أزيلت بغيره كأن يكون عن زنا عياذاً بالله، فالقول قوله أيضاً لأن الأصل عدمه، فإن ثبت أنها عذراء أجِّل سنة كما سبق بيانه في أول هذا الباب.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ»: أي وإن ادعى الرجل أنه أصابها فأنكرت ثم بان من قبل النساء الثقات أنها ثيب فالقول قوله لأن هذا يتعذر إقامة البينة عليه، ولأن الوطء يزيل عذرتها, فعدمها يدل على الوطء.


(١) الإنصاف (١٢/ ٦٤).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>