للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوْعُ الثَّانِيْ: أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا فِيْ دَارِ الحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الكُفَّارِ، فَيُصِيْبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا (١)،

ــ

=فيشتركان فيما يلي:

١ - أنه لا قصاص فيهما.

٢ - أن فيهما الدية.

٣ - أن الدية على العاقلة.

ويختلفان فيما يلي:

١ - أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد.

٢ - أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة.

٣ - أن شبه العمد فيه إثم، والخطأ لا إثم فيه.

- فائدة: يفارق الخطأ العمد فيما يلي:

١ - أن العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه.

٢ - العمد ديته مغلظة، والخطأ مخففة.

٣ - العمد ديته على القاتل، والخطأ على العاقلة.

٤ - العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة.

٥ - العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه.

(١) قوله «النَّوْعُ الثَّانِيْ: أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا فِيْ دَارِ الحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الكُفَّارِ، فَيُصِيْبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا»: هذا هو النوع الثاني من قتل الخطأْ وهو الخطأْ في القصد أو الاعتقاد وذلك بأن يرمى من يظنه مباح الدم فيتبين آدمياً معصوماً مثل ما ذكره المؤلف وهو أن يقتل في =

<<  <  ج: ص:  >  >>