(١) قوله «النَّوْعُ الثَّانِيْ: أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا فِيْ دَارِ الحَرْبِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا، أَوْ يَقْصِدَ رَمْيَ صَفِّ الكُفَّارِ، فَيُصِيْبُ سَهْمُهُ مُسْلِمًا»: هذا هو النوع الثاني من قتل الخطأْ وهو الخطأْ في القصد أو الاعتقاد وذلك بأن يرمى من يظنه مباح الدم فيتبين آدمياً معصوماً مثل ما ذكره المؤلف وهو أن يقتل في =