للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ أَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً، أَوْ كَسَاهُمْ، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدَيْنِ، لَمْ يُجْزِئْهُ (١)، وَلا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ إِلاَّ بِالصِّيَامِ (٢)، وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ (٣)،

ــ

=فلا يجزئه، فلا بد من عشرة مساكين، كما سيأْتي.

(١) قوله «لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ أَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً، أَوْ كَسَاهُمْ، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدَيْنِ، لَمْ يُجْزِئْهُ»: أي لو أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين، أو كساهم فهنا لا يجزئ، بينما لو أطعم خمسة، وكسا خمسة أجزأ، لكن لو أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة، أو كسا خمسة؛ فإن ذلك لا يجزئ، وذلك لأن مقصودهما مختلف ومتباين.

(٢) قوله «وَلا يُكَفِّرُ الْعَبْدُ إِلاَّ بِالصِّيَامِ»: وذلك لأن العبد لا مال له، والعبد وما ملك لسيده؛ فلا يمكن أن يكفر بالإطعام، فينتقل إلى الصيام.

وهل إذا أذن له سيده في التكفير بالمال جاز؟ روايتان (١): إحداهما يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر, والرواية الأخرى لا يجزيه لأنه لا يملك المال فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته، وعلى الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال, وإن أذن له سيده لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله.

(٣) قوله «وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ»: أي إذا لم يجد الإنسان ما يطعم به عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإنه يعدل =


(١) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>