للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=شيخ الإسلام (١) والنووي (٢) والشوكاني (٣) وكذا الشيخان (٤)، دليل ذلك ما استدل به المؤلف من حديث جابر - رضي الله عنه - (٥)، وكذا حديث البراء وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «تَوَضَّؤُوْا مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ» (٦) والأمر هنا للوجوب.

وذهب جمهور أهل العلم (٧) إلى القول بعدم وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل والأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه.

- تنبيه: هل يدخل الكرش والكبد والشحم والكلية وما هو دون اللحم المعروف في وجوب الوضوء منه؟ قولان لأهل العلم:

الأول: أنه لا فرق بين هذه الأجزاء وبين اللحم، وهو قول في المذهب (٨)، وبه قال الشيخ محمد العثيمين (٩) وابن سعدي (١٠) - رحمهما الله -.

وهناك قول آخر في المذهب: أنه لا ينقض بغير اللحم الذي هو الهبر فالكرش

والكبد ونحوه لا ينتقض به، وهذا هو المشهور من المذهب (١١)، وبه قال =


(١) مجموع فتاوى (٢١/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، الاختيارات الفقهية ص ٣٨.
(٢) المجموع شرح المهذب (٢/ ٦٨ - ٨٩).
(٣) نيل الأوطار (٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ١٥٦)، الشرح الممتع (١/ ٣٠٦).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض - باب الوضوء من لحوم الإبل - رقم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل».
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٢) رقم (١٩١١٩)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل - رقم (١٨٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٧) رقم (١٦٩).
(٧) بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، الاستذكار (٢/ ١٤٢)، الأم (١/ ٩١، ٣٢٢).
(٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٥٩ - ٦٠).
(٩) الشرح الممتع (١/ ٢٩٩).
(١٠) المختارات الجلية ص ٢٣.
(١١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٥٩ - ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>