للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فهذا مقارن للعقد، أو حين يتقدم لخطبتها قال له ذلك فاتفقا على ذلك، فإن هذا الشرط يعتبر لأن العقد الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط.

- الفائدة الثانية: الأصل في جميع العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع: دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١)، وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} (٢)، وكذا ما سيذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث.

- الفائدة الثالثة: الشروط في النكاح: تنقسم الشروط في النكاح إلى قسمين: صحيح، وفاسد.

أولاً: الشرط الصحيح: وهو كل شرط لا يستلزم وقوعاً في محرم ولا يستلزم التحريم, ولا يخالف مقصود الشارع ولا مقصود العقد.

مثال ذلك: أن تشترط الزوجة البقاء في دار أمها، أو دار أبيها، أو ألا تسافر معه، أو أن تستمر في دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، أو أن تستمر في حضانة ابنها أو بنتها من زوج أخر، وغير ذلك من الشروط.

فهذه الشروط معتبرة لأنها لا تستلزم وقوعاً في محرم ولا تخالف مقصود الشارع ولا مقصود العقد.

فإن اشترطت عليه ما يخالف الشرع كأن تقول أتزوجك على أن أكشف=


(١) سورة المائدة: الآية ١.
(٢) سورة الإسراء: الآية ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>