للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» (١)،

ــ

(١) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» (١): هذا حديث النعمان بن بشير المشهور، وأصله في البخاري عن النعمان بن بشير «أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ: لا قَالَ فَأرْجِعْهُ» (٢). وفي لفظ «فَارْدُدْهُ» (٣)، وفي رواية «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» (٤).

ومعنى هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي جاء بابنه النعمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهده على أنه أعطاه غلاماً رقيقاً شاباً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل ولدك نحلته أي أعطيته مثل النعمان؟ فقال بشير بن سعد لا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا في الحديث.

وفي الحديث من الفوائد منها:

١ - وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض.

٢ - أن التخصيص أو التفضيل لغير حاجة أو ضرورة من الظلم والجور لا تجوز الشهادة فيه.

٣ - وجوب الإنكار على من فضَّل بعض أولاده على بعض لأنه جيف وظلم.

٤ - أن الحكم الذي يجري على خلاف شرع الله، فإنه محرم غير نافذ فإن النبي

- صلى الله عليه وسلم - لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية بل زجره وردها.


(١) سبق تخريجه، ص ٣٥.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الهبة - باب الهبة للولد (٢٥٨٦).
(٣) أخرجه مسلم - كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعضِ الأولاد في الهبة (٢٤٦٣).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب الشهادات - باب لا يشهد على شهادة جور (٢٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>