للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا شَهَادَةُ الوَصِيِّ فِيْمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيْهِ (١)، وَلا الوَكِيْلِ فِيْمَا هُوَ وَكِيْلٌ فِيْهِ (٢)، وَلا الشَّرِيْكِ فِيْمَا هُوَ شَرِيْكٌ فِيْهِ (٣)، وَلا العَدُوِّ عَلى عَدُوِّهِ (٤)،

ــ

= إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا أن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادتها له.

(١) قوله «وَلا شَهَادَةُ الوَصِيِّ فِيْمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيْهِ»: أي لا تقبل شهادة الوصي للموصى عليهم إن كانوا في حجره لأنه متهم في ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، وأما شهادة الوصي على من في حجره فتقبل، وهو قول أكثر الفقهاء.

(٢) قوله «وَلا الوَكِيْلِ فِيْمَا هُوَ وَكِيْلٌ فِيْهِ» أي: ولا تجوز شهادة الوكيل فيما هو وكيل فيه لأنه متهم في ذلك.

(٣) قوله «وَلا الشَّرِيْكِ فِيْمَا هُوَ شَرِيْكٌ فِيْهِ»: لأنه يشهد لنفسه، فيكون بذلك متهماً.

(٤) قوله «وَلا العَدُوِّ عَلى عَدُوِّهِ»: أي وكذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ عَلى أَخِيهِ، ولا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لأَهْلِ البَيتِ» (١)، ومعنى: «ذِي غِمْرٍ» أي: ذي حقد وشحناء، وهي بكسر الغين وسكون الميم، ويجوز فتحهما (٢)، قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث: «قوله «ذِي غِمْرٍ» هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ظاهرة» (٣)، وإنما رُدَّت =


(١) رواه أحمد (١١/ ٥٠١)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسنده حسن.
(٢) انظر: سبل السلام (٤/ ٢٥٧).
(٣) معالم السنن (٥/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>