للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَانْقِطَاعِ نَفْعِهَا (١)، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخَهَا بِالْعَيْبِ قَدِيْمًا كَانَ أَوْ حَادِثًا (٢)،

ــ

الرابعة: إن كانت العين المؤجرة موصوفة في الذمة، كأن يستأجره ليحمله إلى مكة - مثلاً - وتعطلت السيارة لم تنفسخ الإجارة، وعليه إبدالها، فإن عجز أو امتنع فللمستأجر الفسخ.

الخامسة: أن تتلف العين المؤجرة عقيب قبضها، فإن الإجارة تنفسخ أيضاً، ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء.

(١) قوله «وَانْقِطَاعِ نَفْعِهَا»: وذلك لفوات المقصود بالعقد، فأشبه تلف العين المؤجرة.

(٢) قوله «وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخَهَا بِالْعَيْبِ قَدِيْمًا كَانَ أَوْ حَادِثًا»: أي وللمستأجر فسخ عقد الإجارة إذا حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقد، وكان هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه ويفوِّت المقصود بالعقد فإن كان العيب لا يفوت به المقصود أي لا يفوت به غرض المستأجر فإنه لا أثر له.

فالحاصل أن المستأجر إذا وجد عيباً في المعقود عليه قديماً كان العيب أو حادثاً فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى لأنه استوفى ما مضى من المنفعة فلزمه عوضها.

- فائدة: إذا قال المستأجر أَصْبر على العيب الذي فيها ولكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة فهل له ذلك؟ الجواب: ظاهر المذهب (١) أنه لا يخيرَّ المستأجر بل يقال له إما أن تبقيها بما فيها من العيب وإلا فاتركها وتنفسخ الإجارة، وفي رواية في المذهب (٢) أنه له الأرش قياساً على العيب في المبيع.


(١) انظر في ذلك: الشرح الكبير (١٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>