للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ تَعَدَّى بِرَبْطِهَا فِيْ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ طَرِيْقٍ، ضَمِنَ جِنَايَتَهَا كُلَّهَا (١)،

ــ

=الأطعمة، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» (١).

(١) قوله «وَإِنْ تَعَدَّى بِرَبْطِهَا فِيْ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ طَرِيْقٍ، ضَمِنَ جِنَايَتَهَا كُلَّهَا»: أي وإن ربط دابة في ملك غيره أو ربطها بطريق فعثر بها إنسان ضمن، لأنه متعدٍّ في ربطها في هذا المكان أو هذا الطريق.

وهل يشترط لوجوب الضمان عليه بأن يكون الطريق ضيقاً؟ نقول قال بذلك بعض العلماء: فلا يضمن إن كان في طريق فسيح.

والأظهر عندي أنه يضمن مطلقاً لأنه في كلا الحالتين معتدٍ، وإذا كان معتدياً فهو ظالم، وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} (٢)، فإن ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا ضمان.

والسيارات الآن حكمها حكم الدابة، فإذا أوقفها في مكان واسع وليس في طريق الناس، فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على صاحب السيارة، لأنه لم يعتدِ حيث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون سياراتهم في الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداءً، فإن أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس فعليه الضمان، لأنه متعدٍّ، وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه.

وما هو حد الطريق الذي لا ضمان فيه؟

حده أن يبقى مكان يمكن أن تمر به السيارات، فإذا ترك مكاناً يمكن أن =


(١) سبق تخريجه، ص ٣١.
(٢) سورة الشورى: الآية ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>