للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ (١)

ــ

- الفائدة الخامسة: لاضمان على البائع في ثلاث صور:

١ - إذا كان التلف يسيراً.

٢ - إذا اشترى الثمرة مع أصولها.

٣ - إذا أخر المشتري أخذ الثمرة عن وقت الجذاذ المعتاد لأنه مفرط وقد سبق ذلك.

- الفائدة السادسة: إذا اختلف البائع والمشتري في التلف وقدره ولا بينة فالقول قول البائع.

- الفائدة السابعة: إذا تعيبت الثمرة من غير تلف خُير المشتري بين الإمضاء مع الأرش وبين الرد وأخذ الثمن.

(١) قوله «وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ»: ودليل ذلك ما رواه البخاري عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا» (١)، ومعنى تشقح بضم أوله من الرباعي يقال اشقح النخل اشقاحاً: إذا احمر أو أصفر.

وأيضاً روى البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» (٢)، فالاحمرار والاصفرار علامة على نضج الثمرة.


(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها (٢٠٨٤)، مسلم - كتاب البيوع - باب النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ (٣٩٩٣).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٢١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>