للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يَضَعَ بَعْضَ الْمُؤَجَّلِ؛ لِيُعَجِّلَ لَهُ الْبَاقِيْ (١)،

ــ

(١) قوله «أَوْ يَضَعَ بَعْضَ الْمُؤَجَّلِ؛ لِيُعَجِّلَ لَهُ الْبَاقِيْ»: مثل أن يصالحه عن عشرة آلاف ريال مؤجله بخمسة آلاف حالة لم يجز.

والعلة في ذلك أنه ربا وهو بيع بعض ماله بماله، ولأن بيع الحلول غير جائز.

وهذا هو قول الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو الصحيح في مذهب الإمام أحمد (٤)، والرواية الثانية للإمام أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، وتلميذه ابن القيم (٦)، والشوكاني (٧).

بل هي قول ابن عباس، وإبراهيم النخعي (٨) جواز ذلك لأن فيه مصلحة للدائن وهي أنه تعجل قبض حقه، ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته وإسقاط بعض الدين عنه.

وقد يحتاج صاحب الحق حقه لعذر من الأعذار، ولا دليل على المنع وليس هذا من الربا، لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأصل، وهذا يتضمن براءة ذمته من العوض في مقابلة سقوط الأصل.

وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٩).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٤٥).
(٢) حاشية الخرشي (٦/ ٣).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٩٦).
(٤) المغني (٧/ ٢١).
(٥) الاختيارات الفقهية، ص ١١٧.
(٦) إعلام الموقعين (٣/ ٣٧١).
(٧) السبيل الجرار (٣/ ١٤٧).
(٨) المغني (٧/ ٢١).
(٩) الشرح الممتع (٩/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>