للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وهذا هو مذهب الجمهور (١) أي: أن من حد الزاني - إن كان بكراً - التغريب لمدة سنة، وذلك لما ذكره المؤلف، وأيضاً لحديث زيد بن خالد -رضي الله عنه- المتقدم، ولأن الخلفاء الراشدين جمعوا بين الجلد والتغريب، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع.

وذهب الحنفية (٢) إلى أن التغريب ليس من الحد، ولكنهم يجيزون للإمام أن يجمع بين الجلد والتغريب، إن رأى في ذلك مصلحة.

فالتغريب عندهم عقوبة تعزيرية، وذهبوا إلى أن ما روي من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (٣). لا يؤخذ به؛ لأنه لو أخذ به لكان ناسخاً للآية، لأن فيه زيادة على نص الآية، وهي قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} (٤)، وهذا الحديث لا يقوى على نسخ الآية لأنه خبر آحاد.

وقالوا: ولأنه في التغريب فتح لباب الفساد، ففيه نقص وإبطال للمقصود منه شرعاً. ولما جاء: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه عرَّب ربيعة بن أمية ابن خلف في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: =


(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢١، ٣٢٢)، والفواكه الدواني (٢/ ٢٨١)، ومغني المحتاج (٤/ ١٤٧، ١٤٨)، وكشاف القناع (٦/ ٩١).
(٢) الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٩)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٤٥ - ١٤٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩).
(٣) أخرجه مسلم في الحدود - باب حد الزنا (١٦٩٠)، عن عبادة بن الصامت - -رضي الله عنه-
(٤) سورة النور: الآية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>