للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَرِكَةُ الْوُجُوْهِ (١)، وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا فِيْمَا يَشْتَرِيَانِ بِجَاهِهِمَا (٢)،

ــ

٤ - أن يكون العاقدان جائزي التصرف وقد سبق بيان ذلك.

(١) قوله «وَشَرِكَةُ الْوُجُوْهِ»: هذا هو النوع الثاني أو الضرب الثاني من أضرب الشركة في العقود، والمراد بالوجه هنا الجاه، وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم، وتكييفها الفقهي هنا أنها تقوم على الاشتراك والتعامل في البيع والشراء نتيجة لما يتمتع به الشركاء من الوجاهة والثقة عند التجار دون أن يكون هناك رأس مال للشركة، فهي تقوم على شراء شيء نسيئة وبيعه نقداً، وقد اختلف الفقهاء في جوازها.

والراجح جوازها لأنها تقوم على البيع والشراء وهو عمل وذلك إلى جانب الوجاهة، كما أنه ليس فيها غرر، وجهالة الكسب لا يمنع الصحة لأن الكسب في كل أنواع الشركات مجهول ولم يمنع صحتها لأن العبرة إنما هي بمعرفة مقدار النصيب من الربح، وما زال الناس يتعاملون بهذا النوع من الشركات، وفي التعامل بهذا النوع من الشركات مصالح كثيرة للفرد والجماعة والإسلام يحرص على مراعاة المصالح.

(٢) قوله «وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا فِيْمَا يَشْتَرِيَانِ بِجَاهِهِمَا»: وقد سبق بيان ذلك، فما ربح فهو بينهما على ما شرطاه نصفين أو أثلاثاً أو أرباعاً، وكذلك الوضيعة على قدر ملكيهما فيه فما رزق الله تعالى فهو بينهما على ما شرطاه وقد يكون أحدهما أحذق من الآخر ويشترط أن يكون له من الربح أكثر من الثاني وقد يتساويان وكل هذا جائز.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>