للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فائدة (٢): أن الشاة هنا ليس المراد بها الأنثى من الضأن، بل المراد هنا أعم من ذلك سواء كانت خروفاً أو أنثى معزاً أم ضأناً أو سبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً لأنها دم جبران.

- فائدة (٣): أنه لا فرق بين البر وغيره في فدية الأذى هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه (أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ) (١)، فعين المقدار، وأطلق النوع، فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو من غيره.

- فائدة (٤): جميع ما ورد فيه إطعام مساكين فيجوز أن يغديهم أو يعشيهم، أو يعطي بعض الجهات التي تتولى الإطعام، واستثنى بعض أهل العلم هذا الموضع، فلابد أن تطعمهم طعاماً يملكونه ومقداره نصف صاع لكل مسكين.

- فائدة (٥): يشترط في الهدي وكذا سائر الدماء الواجبة ما يشترط في الأضحية، وهذه الشروط هي:

١ - يشترط فيه السن المعتبرة بأن يكون ثنياً من الإبل له خمس سنوات أو ثنياً من البقر له سنتان ومن المعز له سنة أو جذعاً من الضأن له ستة أشهر.

٢ - أن يكون سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء وهي العور البين، والمرض البين، والعرج البين، والعجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة.

٣ - أن يكون الذبح في الوقت يوم العيد وأيام التشريق.

٤ - أن يكون في مكان الذبح وهو الحرم.

٥ - أن يكون من بهيمة الأنعام فقط.


(١) رواه البخاري - كتاب الحج - باب الإطعام في الفدية نصف صاع (١٨١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>