للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ (١)، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ (٢)، وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا (٣)،

ــ

- تنبيهات:

أولاً: قول المؤلف -رحمه الله- «وَأَنْ لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ» هذا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد.

ثانيًا: في رواية لأحمد (١) أن الموالاة حدها يكون بطول الفصل عرفًا لا بنشاف الأعضاء أي لا بد أن يكون الوضوء متقاربًا وهذا المرجع فيه إلى العرف، لكن العرف قد لا ينضبط في هذه الحالة ولذا كان الأقرب القول بنشاف الأعضاء وهو قول شيخنا (٢) -رحمه الله-.

ثالثًا: إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة مثل أن يكون على يديه حائل يمنع من وصول الماء كبوية مثلاً فينشغل بإزالتها في أثناء وضوئه فتنشف الأعضاء فهنا لا يضره.

هذه جملة من سنن الوضوء:

(١) قوله «وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ» وقد سبق ذكر الخلاف فيها.

(٢) قوله «وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ» هذا من السنن، وقد ذكرنا أيضًا أن هذا خاص بمن لم يقم من نوم ليل.

(٣) قوله «وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا» وهي سنة على الصحيح من المذهب (٣).


= (١٧٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٦) رقم (١٦١).
(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٣٠٤).
(٢) الشرح الممتع (١/ ١٩٣).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>