للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ نِكَاحِ العَبِيْدِ وَالإِمَاءِ (١)

وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيْجُ إِمَائِهِ كُلِّهِنَّ (٢)، وَعَبِيْدِهِ الصِّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنٍ (٣)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ نِكَاحِ العَبِيْدِ وَالإِمَاءِ»: الرق متعارف عليه قبل الإسلام بقرون متطاولة، وكانت الحياة الاقتصادية والاجتماعية قائمة في الغالب على أكتاف الرقيق، فهو يشكل جزءاً كبيراً من عناصرها، وقد جاء الإسلام الحنيف فحث على تحرير الأرقاء، وهم العبيد والإماء.

وإنما سمى العبيد رقيقاً لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون له.

(٢) قوله «وَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيْجُ إِمَائِهِ كُلِّهِنَّ»: أي إن السيد إذا زوج أمته بغير إذنها يصح سواء كانت هذه الأمة ثيباً أو بكراً صغيرة أو كبيرة وذلك لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعة فأشبه عقد الاجارة، ولأنه ينتفع بذلك لما يحصل له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها وكسوتها.

(٣) قوله «وَعَبِيْدِهِ الصِّغَارِ بِغَيْرِ إِذْنٍ»: أي ويملك السيد كذلك تزويج عبيده الصغار بغير إذنهم بخلاف العبد الكبير، وهذا هو المذهب (١).

فيجوز للسيد إجبار عبده الصغير على الزواج قياساً على الابن الصغير بل في العبد أولى لثبوت الملك له عليه، لكن لا يملك إجبار عبده الكبير لأنه خالص حقه فلا يملك إجباره عليه كالطلاق.

وفي رواية أخرى يملك إجباره كالصغير.

والراجح: هو القول الأول، فلا يجوز له إجبار عبده الكبير على الزواج.

- فائدة: على من يكون المهر والنفقة؟ قولان لأهل العلم:


(١) الإنصاف (٨/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>