للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْوَكِيْلُ أَمِيْنٌ (١)،

ــ

=الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٣)، وذلك لأن العقد يعتمد على صحة عبارة العاقد لكونه أهلاً لذلك، فإذا فسدت الإنابة بقي العقد على أصله وهو الصحة.

والأظهر عندي هو القول الأول، وأن حكمه في ذلك حكم تصرف الفضولي في البيع، فالأمر راجع إلى الموكل فهو بالخيار بين الإمساك والرد على الوكيل.

(١) قوله «وَالْوَكِيْلُ أَمِيْنٌ»: أي الوكيل مؤتمن على مال الموكل لأن المال حصل بيده بإذن مالكه.

لكن ما هو الضابط في حد المؤتمن؟

نقول الضابط كل من كان المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك، كولي اليتيم وناظر الوقف والموصي إليه والمستأجر الذي تحت يده العين المؤجرة والوكيل الذي حصلت بيده الوكالة بإذن من الموكل. ومتى ترفع الأمانة؟ ترفع إذا فرط أو تعدى وصارت يده غير أمينة، وماذا يترتب على كون الوكيل أميناً؟ يترتب على كون الوكيل أميناً أن القول يكون قوله في دفع الضمان عن نفسه - كما سيأتي إن شاء الله -، بمعنى أنه لو ادعى الموكل عليه التعدي أو التفريط، فأنكر الوكيل ذلك، كان القول قوله مع يمينه في دفع الضمان عن نفسه، لأن مبنى الوكالة على التسامح والتيسير والإرفاق بالناس، فيقبل فيها قول الأمين مع يمينه في دفع الضمان عن نفسه، وإلا امتنع الناس عن الدخول في الأمانات وفي ذلك من الضرر ما فيه.


(١) فتح القدير (٧/ ٥١).
(٢) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٣/ ٣٨٣).
(٣) المرجع السابق للحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>