للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ (١) رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ (٢)

ــ

- الفائدة الأولى: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح واحتاجت إلى سقي فيلزم البائع سقيها إلى وقت جذها أو حصادها.

وهل يلزمه سقيه إذا لم يحتج إلى ذلك قولان؟

الصحيح أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج إلى سقي.

- الفائدة الثانية: بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه له ثلاث حالات:

الأولى: أن يبيعه بشرط القطع فإنه يصح البيع ويقطعه.

الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية فهذا جائز.

الثالثة: أن يبيعه ويسكت فهذا أيضاً جائز.

(١) قوله «فَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ»: الجائحة من الجوح وهو الاستئصال، يقال: جاحتهم جائحة، وجاح الله ماله، وأجاحه بمعنى أهلكته الجائحة.

أما تعريفها عند الفقهاء: فهي كل آفة لا صنع لأدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش ونحو ذلك.

(٢) قوله «رَجَعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيْكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْه، وَسَائِرُ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيْهِ النُّضْجُ، وَيَطِيْبَ أَكْلُهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ»: أي إذا تلفت الثمرة بعد بدو صلاحها بشيء من الآفات السماوية فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن كله إذا تلقت كلها أو بعضه إذا تلف بعضها، وهذا هو قول=

<<  <  ج: ص:  >  >>