للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ (١)،

ــ

=مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (١) لو تمسك أحد بعمومها وبعموم المعنى لكان له وجه، وهو أرجح.

فالصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة, إلا إذا منع من ذلك إجماع, ولكن الإجماع لم يمنع منه, فإنه قد نقل عن الأصم والحسن أنهما كانا يريان ذلك» (٢).

(١) قوله «وَمَا قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ»: أي وما قبل الدخول وما بعده سواء، أي سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل فعدتها أربعة أشهر وعشراً.

وهل يشترط أن تكون ممن يوطأ مثلها وهو ممن يولد لمثله؟

الجواب: لا يشترط, ففي عدة الوفاة لا يشترط أيّ شرط؛ فلا يشترط وطء ولا خلوة ولا كبر, ولا صغر, ولا عقل ولا أي شيء، فمتى عقد عليها ثم مات عنها وجبت عليها العدة وتحادّ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (٣) , فما قيدها بشيء, بل مجرد كونها زوجة, ولهذا ترث منه ويرث منها, ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، =


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
(٢) الشرح الممتع (١٣/ ٣٥).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>