للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ قَتْلُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ (١)،

ــ

=وقد اختلف العلماء فيمن قتله، فبعض العلماء يرى أن المحصن مهدر الدم، وأنه إذا قتله القاتل فلا قصاص عليه، قالوا: لأن دمه مستحق بالشرع، فإذا قتل فإنه لا عصمة له حتى نقتل من قتله، فأسقطوا القصاص لعدم وجود العصمة.

ومن أهل العلم من قال: إن قتل الزاني المحصن أمر إلى ولي الأمر والقاضي، فهو مستحق بحكم الشرع، وليس لأحد أن يأتي ويقتله، لأن هذا لا يستند إلى ولاية بالقتل، وقد جعل الله عز وجل ولاية قتله للسلطان ومن يقوم مقامه، ولأنه في بعض الأحيان يكون قتله حميةً، كما لو جاء ووجده مع زوجته وهو محصن فقتله، أو شهد الشهود الأربعة على أنه زنى بزوجته فقتله، قالوا في هذه الحالة: يكون قتله أشبه بالغيرة، وليس قياماً بحق الشرع، لأنه ليس على الصفة المعتبرة شرعاً، وهذا هو الصواب.

(١) قوله «أَوْ قَتْلُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ»: هذه المسألة تسمى بدفع الصائل، والصائل هو: الشخص الذي يهجم على الإنسان؛ إما من أجل أن يضره في نفسه كأن يريد قتله، أو يضره في عرضه أو يصول على ماله، ولكن هناك ضوابط لابد من مراعاتها قبل دفع الصائل بالقتل منها:

أولاً: أن الأصل العام يقتضي أن دم المسلم حرام ولا يجوز للمسلم أن يقتل غيره أو يتلف شيئاً من جسده إلا إذا أذن الشرع بذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- =

<<  <  ج: ص:  >  >>