للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لَمْ يُطَالَبْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ (١)، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ (٢)، وَلَمْ يَحِلَّ بِفَلَسِهِ (٣)، وَلا بِمَوْتِهِ، إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ، أَوْ كَفِيْلٍ (٤)،

ــ

=والصواب: عدم الجواز إلا إذا كان الدين حالا ولم يبعه بشيء ربوي فهنا لو قيل بالجواز لكان فيه وجه.

٥ - بيع الدين بالدين ابتداء مثل السلم ولا يسلم الثمن فهذا لا يجوز.

(١) قوله «مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لَمْ يُطَالَبْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ»: لأن المدين لا يلزمه أداؤه قبل أجله بل ولا يحل للدائن أن يطالب به قبل حلول أجل الدين حتى ولو أفلس المدين قبل وقت السداد، دليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١)، وصاحب الدين قد رضي بتأجيله، فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل.

(٢) قوله «وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ»: لأن المدين لا يستحق المطالبة به قبل موعده ولأن الأجل حق للمدين، فلم يملك منعه من ماله بسببه.

(٣) قوله «وَلَمْ يَحِلَّ بِفَلَسِهِ»: أي لا يحكم من أجل هذا الدين المؤجل ولا يتحول حالا إذا أفلس المدين، بل يبقى الدين إلى أجله لأن الأجل حق للمدين فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.

(٤) قوله «وَلا بِمَوْتِهِ، إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ، أَوْ كَفِيْلٍ: أي لا يحل الدين المؤجل بموت المدين لكن من حق الدائن أن يطلب توثيق الدين برهن أو كفيل.

مثال ذلك: رجل عليه دين قدره مائة ألف ريال تحل بعد سنة، ثم مات الرجل قبل حلول أجل الدين فهل يحل الدين؟

نقول: لا؛ لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه وأوصافه, ومن أوصافه أنه =


(١) سبق تخريجه، ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>