للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=قصاصاً أو دية أو كفارة، فإذا قتل الأخ أخاه عمداً وكان له أخوة آخرون فإنه لاحظ له في ميراثه، بل ميراثه لإخوانه الآخرين دون القاتل.

ويتحقق في القاتل أمور منها: القتل قصاصاً إن كان عمداً أو الدية والكفارة إن كان قد قتله خطأ، أما الأب فإن قتل ابنه فلا قصاص لأن الأب لا يُقتل بإبنه ولكن عليه الدية, فيدفع الدية لأولاده ولأمه وذلك لأنهم ورثته، ولا يرث الأب لأنه قاتل مع بقاء سبب الإرث وهو القرابة.

وهل جميع القتل يسقط الميراث؟

على خلاف بين أهل العلم, فذهب الشافعية (١) إلى أن القتل مطلقاً يمنع من الميراث سواء كان بحق أو بغير حق، حتى من له مدخل في القتل من شهادة أو حكم أو نحوها لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-، ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه، ليأخذ ماله.

وذهب الحنفية (٢) إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق وهو المضمون بقصاص أو كفارة، وهو القتل مباشرة من مكلف، وإذا كان القاتل غير مكلف فلا يمنع من الميراث، وكذلك القتل بحق كالدفاع عن النفس أو القصاص لا يمنع الميراث، لأن الحرمان إنما شرع عقوبة على القتل المحظور والقتل بحق غير محظور.

أما المالكية (٣) فذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد, وأما قتل الخطأ فيرث من المال دون الدية وحجتهم أن منع القاتل من الميراث عقوبة، =


(١) روضة الطالبين (٦/ ٣١)، والمهذب (٢/ ٣١).
(٢) المبسوط للسرخسي (٣٠/ ٤٨)، ورد المحتار (٦/ ٧٦٦).
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>