للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والمخطئ لا عقوبة عليه كما لا قود عليه.

أما الحنابلة فقد ذكر المؤلف مذهبهم وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل بحق، أما القتل بغير حق فيرث، والقتل بحق هو المضمون بقصاص أو دية أو كفارة سواء كان القاتل مكلفاً أو غير مكلف كالصبي والمجنون، وسواء كان القتل بمباشرة أو بالتسبب وذلك لعموم الأخبار، أما القتل بحق فقد خرج لأنه مأذون فيه.

أما الأدلة التي استدل بها على أن القاتل لا يرث فمنها ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بنى مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت لا أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليها فأبى ابناها ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فذكر ذلك له فقال له: اعدد لي بقديد وهى أرض بنى مدلج عشرين ومائة من الإبل فلما قدم عمر -رضي الله عنه- أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وأربعين خلفة ثم قال: أين أخ المقتول؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ» (١).

والراجح عندي: هو ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخنا (٢) -رحمه الله-، وهو أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد.

أما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث.


(١) شرح السنة (٨/ ٢٢٣٣).
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>