للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالطَّوَافَ (١)،

ــ

=أما عن الحكمة في أمرها بقضاء الصوم دون الصلاة فقيل: الحكمة أن قضاء الصلاة فيه مشقة لتكرارها، أما الصيام فلا يتكرر إلا مرة واحدة في السنة، وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى وشفقته بالمرأة.

(١) قوله «وَالطَّوَافَ» هذا هو الممنوع الرابع للمرأة حال حيضها، وهو قول الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، فلا يجوز لها أن تطوف بالبيت حال حيضها لا لحج ولا لعمرة ولا لطواف نفل، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «افْعَلِيْ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ» (٤).

فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، ولأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام.

وذهب الحنفية (٥) إلى صحته مع الكراهة التحريمية لأن الطهارة له واجب وهي غير طاهرة وعليها بدنة، وذهب شيخ الإسلام (٦) إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف بل يستحب له.

لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الطهارة له، وهي إحدى الروايتين في المذهب (٧)، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (٨).


(١) الشرح الصغير (١/ ٣١١).
(٢) المجموع (٢/ ٣٨٦)، (٨/ ١٥، ١٧).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٦٨ - ٣٨٩).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة - رقم (١٥٦٧) ومسلم في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام - رقم (١٢١١).
(٥) الهداية (١/ ١٦٥)، المبسوط (٤/ ٣٨).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٩)، الاختيارات الفقهية ص ٢١١.
(٧) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٨٩).
(٨) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>