للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَحِلُّ تَأْخِيْرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا إِلاَّ لِنَاوٍ جَمْعَهَا (١)،

ــ

= تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (٢).

أما سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم فقد انعقد الإجماع عندهم على ذلك، قال شقيق بن عبد الله -رحمه الله- وهو من التابعين: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ» (٣)، ولذا قال إسحاق بن راهويه -رحمه الله-: «مازال الناس من عهد الصحابة يقولون أن تارك الصلاة كافر»، وهذا هو الصحيح الذي نرجحه، لكن لا بد أن ننبه على أمر وهو أن التكفير هنا يكون لمن تركها كلية أي لا يصلي أبدًا، أما من ترك فرضًا أو فرضين فإنه لا يكفر لكونه لا يصدق عليه ترك لصلاة.

(١) قوله «وَلا يَحِلُّ تَأْخِيْرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا إِلاَّ لِنَاوٍ جَمْعَهَا» لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٤) فلا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، لكن يستثنى من ذلك ما ذكره المؤلف وهو من نوى الجمع فيؤخر

صلاة الظهر إلى العصر وكذا المغرب إلى العشاء، لكن لابد من ذكر قيد هنا =


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦) رقم (٢٢٩٨٧)، والترمذي في أبواب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (٢٧٦٩)، والنسائي في كتاب الصلاة - باب الحكم في تارك الصلاة رقم (٤٦٣)، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم (١٠٧٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٢٩) رقم (٢١١٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة رقم (٨٢) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة - رقم (٢٧٧٠) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٣٢٩) رقم (٢١١٤).
(٤) سورة النساء: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>