للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ (١)،

ــ

الثاني: أن لا تكون حيلة للتوصل إلى الانتفاع بالمبيع دون شرائه.

(١) قوله «فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ»: اختلف الفقهاء في مدة خيار الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المدة تصح ولو كانت طويلة إذا كانت محددة دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق «المسلمون على شروطهم»، فهي مثل الأجل قد يطول وقد يقصر وهذا هو قول الحنابلة (١).

القول الثاني: أن المدة التي تحدد هي ثلاثة أيام، وهذا هو قول الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

واستدلوا لذلك بما يلي:

النص الوارد في ذلك عن ابن عمر قال: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتْ بِلِسَانِهِ لَوْثَةٌ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ لا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا بَايَعْتَ فَقَلْ لا خِلابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلاثَ لَيَالٍ» (٤). أن هذه المدة قريبة كما قال صالح عليه السلام لقومه: {قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ} (٥)، وقد قال فبلها {وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ} (٦).


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١١/ ٢٨٤).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٤)، المبسوط (١٣/ ٤١).
(٣) المجموع (٩/ ١٩٠)، نهاية المحتاج (٤/ ١٧).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب البيوع - باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيارِ في البيعِ أكثر من ثلاثة أيامٍ (١٠٧٦٥).
(٥) سورة هود: الآية ٦٥.
(٦) سورة هود: الآية ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>