للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ ذلِكَ فَرَضِيَ بِهَا، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا، فَهُوَ رَقِيْقٌ (١)،

ــ

=وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك في «فصل في حكم فسخ نكاح الإماء».

فالحاصل أن الحر إذا تزوج المرأة على أنها حرة فبانت أمة فلابد من التفريق بينهما إلا إذا كان ممن توفرت فيه الشروط السابقة فإنها تبقى معه, فإن عتقت الأمة فلا خلاف في جواز بقائها معه لانتفاء الرق عنها وسيأتي في كلام المؤلف باب خاص بحكم نكاح الإماء.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ ذلِكَ فَرَضِيَ بِهَا، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا، فَهُوَ رَقِيْقٌ»: أي إن رضي الحر الذي يجوز له نكاح الإماء ببقاء الأمة زوجة له فما ولدته من أولاد بعد الرضا يكون رقيقاً لسيدها, لأن المانع من الغرور اعتقاد الزوج حريتها وقد زال بالعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>