للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ (١)،

ــ

=شريكه، فإذا سرق نصف دينار من المال المشترك بينهما بالسوية كان سارقاً لنصاب من مال شريكه فيقطع به.

أما السرقة من بيت المال: فذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢) إلى عدم إقامة الحد على من سرق من بيت المال، إذا كان السارق مسلماً، غنياً كان أو فقيراً؛ لأن لكل مسلم حقاً في بيت المال، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه، كما لو سرق من مال له فيه شركة. وقد روي أن عبد الله ابن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عمن سرق من بيت المال، فقال: أرسله، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق.

وذهب المالكية (٣) إلى وجوب إقامة الحد على السارق من بيت المال، لعموم نص الآية، وضعف الشبهة، لأنه سرق مالا من حرز لا شبهة له فيه في عينه، ولا حق له فيه قبل حاجته إليه.

(١) قوله «أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ»: أي ولا يقام الحد على من سرق من مال ابنه أو ابن ابنه، أو ابن ابن ابنه، لأن للسارق شبهة حق في مال المسروق منه. وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمن جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (٤).


(١) المرجع السابق للحنفية.
(٢) المرجع السابق للحنابلة.
(٣) المرجع السابق للمالكية
(٤) رواه أحمد (١١/ ٥٠٣)، وابن ماجة - كتاب التجارات (٢/ ٧٦٩)، قال الألباني: صحيح، الإرواء (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>