للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَقَرَّ الوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكٍ لَهُمْ فِيْ المِيْرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيْرًا مَجْهُوْلَ النَّسَبِ (١)، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أَقَرَّ الوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكٍ لَهُمْ فِيْ المِيْرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيْرًا مَجْهُوْلَ النَّسَبِ»: هذا الباب يسمى بباب الإقرار بمشارك في الميراث، وهذا له أحوال:

الأول: إقرار جميع الورثة بهذا المشارك في الميراث فإنه يشاركهم في الميراث لكن بشرط وهو تصديقهم أي صدق المقر به الورثة أي لا بد من تصديقهم على أنه مشارك لهم في الميراث كما لو أقر له بمال، وكذلك إذا كان المقر به صغيراً أو مجنوناً مجهول النسب فإنه ينسب إليه - أي ينسب إلى الميت المقر به - وإن لم يصدقه لأن الصغير أو المجنون لا يعتبر قوله، لكن يشترط هنا ثلاثة شروط:

الشرط الأول: إمكان صدق الدعوى، أي أن يكون المقر به من الميت، بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر من له عشرون سنة أن هذا الذي عمره خمس عشرة سنة ابناً له فلا يصدق ولا يقبل لأنه لا يمكن حصول هذا.

الشرط الثاني: أن يكون المقر به مجهول النسب أي لا يعلم أنه فلان ابن فلان، فإن كان معلوم النسب فلا يقبل اقراره به، لأن اقراره به يستلزم ابطال نسب معروف.

الشرط الثالث: أن لا ينازع المقر في نسب المقر به، فإن نوزع فيه فليس الحاقه بأحدهما بأولى من الآخر.

(٢) قوله «ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ»: أي ثبت نسب المشارك للورثة وذلك لأن الشريعة تتشوق إلى لحوق الأنساب وثبت كذلك إرثه إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>