للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَتىَ غَيَّر العَدْلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ (١)، وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا، رُدَّتْ، وَإِنْ حَدَثَ ذلِكَ بَعْدَ الحُكْمِ بِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ (٢)،

ــ

= بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه.

وإن حكم القاضي بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد؛ غرم المال كله؛ لأنه حجة للدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولاً على خصمه، وإنما هو شرط للحكم.

وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم؛ ألغي، ولا حكم ولا ضمان.

(١) قوله «وَمَتىَ غَيَّر العَدْلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ»: أي فإن غير الشهود الشهادة قبل الحكم، فزاد فيها أو نقص امتنع على القاضي الحكم بشهادتهم، ولا حكم ولا ضمان، فإن رجعوا عن شهادة في زنى، حُدوا حد القذف.

(٢) قوله «وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا، رُدَّتْ، وَإِنْ حَدَثَ ذلِكَ بَعْدَ الحُكْمِ بِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ»: أي إذا حدث للشاهد ما يمنع قبول الشهادة كأن يفسق الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يجز الحكم بها لأن من شرط الحكم بالشهادة العدالة، وقد نص تعالى بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وليس هذا بعدل فترد شهادته، وإن كان فسقه بعد حكم الحاكم بشهادته لم ينقض الحكم لأن الحكم تم بشرطه، لأن شرطه شهادة عدل وقد وجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>