للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَوْعِظَةُ (١). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ (٢)، فَإِذَا صَعِدَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَجْلِسُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ (٣)، ثُمَّ يَقُوْمُ الإِمَامُ، فَيَخْطُبُ (٤)، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَّةَ (٥)،

ــ

=المؤثرة صحت الخطبة.

قال الشيخ ابن سعدي (١) -رحمه الله-: أما اشتراط تلك الشروط في الخطبة يعني حمد الله والصلاة على رسوله وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل.

والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فذلك كاف.

(١) قوله «وَالْمَوْعِظَةُ» هذا هو الشرط الرابع، فلابد في الخطبة من اشتمالها على الموعظة لأن هذا هو مقصود الخطبة الأعظم فلابد من موعظة ترقق القلوب.

(٢) قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب على منبر، ولأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة للناس.

(٣) قوله «فَإِذَا صَعِدَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَجْلِسُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ» أي يستحب للخطيب أنه إذا صعد المنبر أن يسلم على الناس قبل أن يجلس، وللإمام عند دخول المسجد سلامان: سلام عام وهذا يكون عند دخوله المسجد فيسلم على من يمر به، وسلام خاص وهذا عند صعوده المنبر، فإنه يسلم تسليمًا عامًا على جميع المصلين.

(٤) قوله «ثُمَّ يَقُوْمُ الإِمَامُ، فَيَخْطُبُ» أي عند خطبته يسن أن يخطب قائمًا؛ وذلك لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن هذا أبلغ في إسماع الناس.

(٥) قوله «ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَّةَ» أي بعد فراغه من الخطبة=


(١) المختارات الجلية ص ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>