للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ (١)، سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا (٢)،

ــ

=له، قاتل أو لم يقاتل، لعموم ما تقدم عن عمر -رضي الله عنه-، ولأنه رِدْءٌ للمقاتل، ومستعد له، أشبه المقاتل.

أما العاجز عن القتال من مريض ونحوه فلا حق له في الغنيمة، لأنه ليس من أهل الجهاد، أشبه العبد.

(١) قوله «مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ»: كالصانع، والخياط، والخباز، والبيطار، ونحوهم.

(٢) قوله «سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»: أي يسهم لهم إذا حضروا قاتلوا أو لم يقاتلوا.

وقال مالك (١)، وأبو حنيفة (٢) لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا.

والصواب القول الأول لما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ» (٣).

ولأن غير المقاتل ردء له معين ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين فشاركه كردء المحارب.


(١) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ٢٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨٥)، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٨٥)، والبيهقي (٩/ ٥٠)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٤٠)، وقال: رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في فتح الباري (٦/ ٢٢٤): إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>