للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ (١)،

ــ

لكن إذا قبل، أو لمس فأمذى هل يفسد صومه؟

إذا قبل أو لمس وباشر فأمذى فالمذهب (١)، وهو قول مالك (٢) أنه يفسد صومه، واختار شيخ الإسلام (٣) عدم إفساد الصوم بالمذي، وهو قول أبي حنيفة (٤)، والشافعي (٥)، واستظهر هذا القول صاحب الفروع (٦)، وصوَّبه صاحب الإنصاف (٧)، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين (٨) وهو الراجح عندي.

(١) قوله: (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ): أي إذا كرر النظر إلى ما فيه تهييج لشهوته حتى أنزل بذلك فإنه يفطر وتكرار النظر على ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكرر النظر ولا يقترن بذلك إنزال فلا يفسد الصوم بغير خلاف.

الثاني: أن يكرر النظر فينزل معه مني فالمذهب (٩)، وهو قول مالك (١٠) يفسد الصوم، وقال أبو حنيفة (١١)، والشافعي (١٢) لا يفسد لأنه من غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر.

والصحيح عندي أنه يفسد الصوم بذلك لأنه إنزال للمني بفعل يتلذذ به، =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤١٧، ٤١٨).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٩)، جواهر الإكليل (١/ ١٥٠)، القوانين الفقهية، ص ٨١.
(٣) الاختيارات الفقهية، ص ١٢٣.
(٤) الدر المختار (٢/ ٩٨).
(٥) حاشية القليوبي (٢/ ٥٩)، المجموع (٦/ ٣٥٠).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤١٧، ٤١٨).
(٧) المرجع السابق.
(٨) الشرح الممتع (٦/ ٣٧٦).
(٩) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤١٨، ٤١٩).
(١٠) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢٩)، منح الجليل (١/ ٤٠٢، ٤٠٣).
(١١) الدر المختار (٢/ ٩٨).
(١٢) المجموع (٦/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>