(١) قوله (وَهُوَ هَدْيُ التَّمَتُّعِ): وكذا القارن وسيأتي بيان حج المتمتع والقارن إن شاء الله.
(٢) قوله (يَلْزَمُهُ شَاةٌ): وكذا القارن ويُشترط في الشاة ما ذكرناه في أول هذا الباب، أعني باب الفدية وكون المؤلف رحمه الله أدرج هذا النوع أعني هدي التمتع داخل الفدية فيه نظر لأن الدم هنا دم نسك وشكر لله تعالى بخلاف دم من ارتكب محظوراً من المحظورات فهو دم جبران، والخلاف بين هذا الدم وهذا الدم من وجوه:
أن دم المتعة والقران يجب فيهما الهدي، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فالحكم هنا على الترتيب وليس على سبيل التخيير بخلاف دم الفدية فالأمر فيه على التخيير، فهو مخير فيه بين دم المثل إن كان له مثل أو الإطعام أو الصيام، وإن لم يكن له مثل أطعم أو صام.
أن دم المتعة يباح للإنسان أن يأكل منه بخلاف دم الفدية.
أن دم المتعة يجوز أن يهدي منه بخلاف دم الفدية فإنه لا يصرف إلا للفقراء دون غيرهم.