للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ صَلاةً، أَتَمَّ (١)،

ــ

=اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}» (١).

(١) قوله «وَمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ صَلاةً، أَتَمَّ» أي متى نوى المسافر أكثر من إحدى وعشرين صلاة وهي بالأيام أربعة أيام فلا يرخص له القصر.

وهذه مسألة كثر فيها الخلاف عند الفقهاء، فالمذهب (٢) كما بينه المؤلف: إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، وذهب الحنفية (٣) إلى أنه إن نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يومًا أتم وإن نوى دونها قصر، والشافعية (٤) يوافقون المذهب، لكن لا يحسب عندهم يوم الدخول ولا يوم الخروج، وعلى ذلك فالأيام عندهم ستة.

وذهب شيخ الإسلام (٥)، واختاره ابن سعدي (٦)، وشيخنا محمد العثيمين (٧) - رحمهم الله - إلى أنه لادليل على تحديد المدة، فللمسافر القصر سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها.


(١) أخرجه البخاري في أبواب التقصير - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها - رقم (١٠٣٨)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب منه رقم (١١١٢)، واللفظ لمسلم.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف ().
(٣) بداية المبتداء مع الهداية (١/ ٨١).
(٤) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٤١).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٧١).
(٦) المختارات الجلية ص ٦٦، ٦٧.
(٧) الشرح الممتع (٤/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>