للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مقصود النكاح كما ذكر ابن القيم -رحمه الله-، وعلى ذلك لا تكون العيوب محددة بعدد معين, وعلى القاضي أن يجتهد فلا يفسخ النكاح إلا بعيب يذهب معه مقصود النكاح.

- الفائدة الثانية: لم يرد في السنة أحاديث صحيحة تبين موضوع العيوب في النكاح، وإنما غالب ما اعتمد عليه الفقهاء في هذا الباب آثار مروية عن الصحابة.

- الفائدة الثالثة: العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم مشترك بين الزوجين، مثل الجنون والجذام والبرص.

القسم الثاني: قسم يختص به النساء دون الرجال وهو كل عيب يمنع استمتاع الرجل بزوجته، وسيأتي في كلام المؤلف الأمثلة على ذلك.

القسم الثالث: ما يختص بالرجال دون النساء مثل العُنَّة والجب، وسيأتي قريباً إن شاء الله.

- الفائدة الرابعة: ما يترتب على العيوب من أحكام:

١ - أنه يجوز للمتضرر فسخ النكاح.

٢ - أن الفسخ أو الخيار يكون على التراخي لا الفورية، بمعنى أن الزوج إذا وجد عيباً في المرأة أو العكس، فللمتضرر الذي وجد العيب في صاحبه الخيار, ولا يسقط هذا الخيار إلا بأمور ثلاثة:

أـ الرضا الصريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>