للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ذلك؛ أي للأب أن يزوج ابنته البالغة العاقلة الرشيدة من غير رضاها، واحتجوا لذلك أيضاً بحديث عائشة المتقدم.

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الحنفية (١)، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد (٢)، اختارها شيخ الإسلام (٣)، وشيخنا -رحمه الله- (٤)، أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البالغ إلا بإذنها ورضاها.

قلت: والقول الثاني هو الراجح عندي، فلا يجوز لأب ولا غيره أن يزوج البكر البالغة العاقلة إلا برضاها لقوله -صلى الله عليه وسلم- «وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» (٥)، والقول بجواز الإجبار دون الرضا مخالف لظاهر النص، بل يصبح الاستئذان لا فائدة منه.

- فائدة: قال صاحب الإنصاف:

أولاً: واعلم أن في تزويج الأب الصغار عشر مسائل:

أحدها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين له تزويجهم سواء أذنوا أو لا، وسواء رضوا أم لا، بمهر المثل أو بزيادة عليه على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.


(١) فتح القدير (٣/ ١٦٤، ١٦٥)، بدائع الصانع (٢/ ٢٤١ - ٢٤٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٤٠)، (٣٢/ ٥٢). (٦) الشرح الممتع (١٢/ ٥٥٥٦).
(٤) (٧) تهذيب مختصر السنن (٣/ ٤٠ - ٤١).
(٥) سبق تخريجه، ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>