للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِيْ تَحْرِيْمِ النِّكاحِ وَفَسْخِهِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ (١)

وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيْرَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَصَغِيْرَةً، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ، حَرُمَتِ الكَبِيْرَةُ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الصّغِيْرَةِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ تَحْرِيْمِ النِّكاحِ وَفَسْخِهِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ»: هذا الباب عقده المؤلف لبيان انتشار الحرمة بلبن غير لبن الزوج الذي سيتزوج وما ذكره المؤلف هنا ينبغي التنبه له، لأنه من الأُمور التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضر ذهنه فيها.

(٢) قوله «وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيْرَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَصَغِيْرَةً، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ، حَرُمَتِ الكَبِيْرَةُ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الصّّغِيْرَةِ»: صورة هذه المسألة: أن يتزوج رجل امرأة كبيرة, وهذه المرأة الكبيرة لم يدخل بها وإنما عقد عليها فقط، وتزوج كذلك بصغيرة ولم يدخل بها، فأرضعت المرأة الكبرى المرأة الصغرى فإنه تحرم عليه المرأة الكبيرة ويثبت له نكاح الصغيرة لأنه حينما أرضعت الكبرى الصغرى صارت الصغرى بنتاً لها, وهو قد تزوج اثنتين فيكون قد تزوج الأم وابنتها, ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأم والبنت, ولماذا قلنا بأنه تكون له الصغرى دون الكبرى؟ لأنه كما سبق أن الرجل إذا عقد على البنت ولم يدخل بها حرم عليه نكاح أم البنت، أما لو عقد على المرأة ولم يدخل بها جاز أن يطلقها وأن يتزوج بابنتها، فهو لم يدخل بالكبرى وقد أرضعت الكبرى الصغرى فنقول ينفسخ نكاح الكبرى ويثبت نكاح الصغرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>