للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ مَنْ لَهُ أَبٌ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلى أَبِيْهِ خَاصَّة (١)،

ــ

= لكن لا يشترط في الأصول والفروع التوارث, فلو كانت الأم فقيرة وأبوها غني فيجب على الأب النفقة لأن الأصول والفروع لا يشترط فيها التوارث.

(١) قوله «إِلاَّ مَنْ لَهُ أَبٌ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلى أَبِيْهِ خَاصَّة»: كما سبق إلا الأب فإنه يتحمل نفقة ولده كلها, ولا يشاركه وارث أخر لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١)، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه، وأيضاً حديث هند المتقدم وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (٢)، وهل تجب النفقة على الأب مع وجود الابن الموسر؟

الجواب: نقول قولان:

الأول: وهو المذهب (٣) أن النفقة تجب على الأب مع وجود الابن للولد كما لو كان للولد أب وابن موسران وهو معسر, فالنفقة على الأب أخذاً بظاهر الآية الكريمة: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

القول الثاني: أنه لا يجب على الأب النفقة مع وجود الابن للولد والآية إنما جاءت في الرضيع, وليس له ابن, فينبغي أن يفرق بين الولد الصغير وغيره, فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته وتكون على الأب=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
(٢) سبق تخريجه، ص ١١٢.
(٣) الإنصاف (٩/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>