للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ، كَمَنْ لَهُ دُوْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ (١)، أَوِ الخَصِيِّ أَوِ الْمَجْبُوْبِ، لَمْ يَلْحَقْهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ، كَمَنْ لَهُ دُوْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ»: وكذلك لا يلحق الولد للزوج إذا كان الزوج ممن لا يولد له كمن كان دون عشر سنين, فإن الولد لا ينسب له لأن هذا السن لا يمكنه الوطء فيه, بل لو وطء لم يحصل منه إنزال لأنه لم يبلغ.

(٢) قوله «أَوِ الخَصِيِّ أَوِ الْمَجْبُوْبِ، لَمْ يَلْحَقْهُ»: أي وكذلك الخصي الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره إذا حملت زوجته لم يلحق به حملها, لأن الخصيتين بهما يكون الولد بإذن الله تعالى, وكذلك إذا كان الزوج مجبوباً وهو من قطع ذكره إذا حملت زوجته فإن الولد لا يلحق به لأنه لا يستطيع الجماع.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: إذا أثبتت الفحوصات الطبية أن الزوج لا يمكن أن يولد لمثله لكون الحيوانات المنوية ضعيفة جداً ثم حملت زوجته فإن الولد ينسب لأن هذه الأُمور تسير تحت إرادة الله ومشيئته.

- الفائدة الثانية: لا يجوز الاعتماد على البصمات الوراثية في نفي النسب, ولا يجوز تقديمها على اللعان, كما لا يجوز استخدامها بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً, بل ويجب على الجهات المختصة منع ذلك وفرض العقوبات الزاجرة عنه, لأن منع ذلك حماية للأعراض وصون للأنساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>