للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَمْتَ بَاقِيْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدّ (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطَيْتَهُ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَتِهِ، وَقَسَمْتَ بَاقِيْ مَسْأَلَتِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ أَهْلِ الرَّدّ»: هذا هو القسم الثاني وهو أن يكون مع أهل الرد زوج أو زوجة وهو إما نصف أو ربع أو ثمن والمخرج اثنان أو أربعة أو ثمانية وما يبقى بعد أحد الزوجين فهو لأهل الرد، فإن كان شخصاً واحداً أخذه فرضاً ورداً كما لو هلك هالك عن بنت وزوج، فمسألة الزوجية من أربعة للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً، وإن كان الموجود من أهل الرد بعد أخذ الزوجين نصيبه صنفاً واحداً فالباقي لهم على عدد رؤوسهم، فإن انقسم فلا أشكال وإن لم ينقسم فإن وافق رؤوس أهل الرد فخذ الوفق وأضربه في مسألة أحد الزوجين، وإن باين الباقي الرؤوس فخذ الرؤوس وأضربها في أصل مسألة أحد الزوجين.

وهذه أمثلة توضح ما ذكرناه:

لو ماتت عن زوجها وثلاث بنات، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوج الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة، والباقي بعد الرد منقسم عليها فتصح المسألة من أربعة، ولو كانت البنات أربعاً باينت مسألة الرد الفاضل بعد فرض الزوج فنضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد تبلغ ستة عشر، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في مسألة الرد أربعة بأربعة ولكل بنت من مسألة الرد واحد مضروب في الفاضل بعد فرض الزوجية ثلاثة بثلاثة، ولو كانت البنات ستاً لكانت مسألتهن من ستة وهي توافق الفاضل بعد فرض الزوجية بالثلث فنردها إلى ثلثها اثنين ونضربه في مسألة الزوجية أربعة تبلغ=

<<  <  ج: ص:  >  >>