للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مَعْصُوْمًا (١)،

ــ

(١) قوله «الثَّانِيْ: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مَعْصُوْمًا»: هذا هو الشرط الثاني فيما يشترط لوجوب القصاص.

والمراد بهذا الشرط أننا لا نحكم بوجوب القصاص إلا إذا كان المقتول معصوم الدم، وهذه العصمة يحكم بها الشرع، بمعنى: أن الشريعة حرمت قتل هذا المقتول، فإذا ثبتت العصمة للمقتول؛ فإن من قتله بدون حق يجب عليه القصاص.

والأصل في هذا: أن الله حرم قتل المعصوم، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (١)، فبين أن الإيمان عصمة للإنسان، وأنه لا يجوز قتل المؤمن إلا على وجه الحق.

وقال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢)، قيل في تفسيرها أي: لا تقتلوا إخوانكم، فدل هذا على أن الإيمان عصمة.

ودلت السنة أيضاً على هذا، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ» (٣)، فقوله: «لا يَحِلُّ» عبر بهذه الصيغة المقتضية للتحريم. =


(١) رواه البخاري في كتاب الديَّات - باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } (٦٨٧٨)، مسلم في كتاب القسامة والمحاربين - باب ما يُباح به دم المسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود. -رضي الله عنه-.
(٢) سورة النساء: الآية ٩٢.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>