. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهل يلزم أن يخبر المشتري بسعرها الذي حدده الموكل؟
قولان؛ قيل يلزم، وقيل لا يلزم. وهو الصحيح إلا إذا رفع السعر عن حده لأن فيه غبناً.
[ذكر بعض الفوائد]
- الفائدة الأولى: شروط استحقاق الجعل في الوكالة:
إذا كانت الوكالة بجعل فقد اشترط الفقهاء للاستحقاق بجعل شروطاً هي:
١ - أن يكون العمل الموكل به معلوماً علماً يمكن معه إنفاذ الوكالة.
٢ - أن يكون الجعل معلوم المقدار.
٣ - أن لا يكون الجعل من الموكل به ولو كانت كذلك فسدت التسمية واستحق الوكيل أجر المثل، وهذا الشرط عند بعض الفقهاء.
والصحيح: أنه لا يشترط ذلك كما سبق، فلو جعل له جعلاً في قيمة شيء يبيعه لصح.
٤ - أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة تنفيذاً صحيحاً.
- الفائدة الثانية: إذا عُزِل الوكيل هل بمجرد العزل تنتهي الوكالة؟
مثل أن يبلغ الموكَل أن وكيله يتصرف في ماله كثيراً فقال أمام الشهود أن قد عزلته، ثم تصرف بعد عزله بدون علمه أنه عزله فهل يضمن ما تصرف فيه؟ نقول قولان:
الصواب: أنه لا يضمن إلا بعد علمه بعزله.
- الفائدة الثالثة: الوكيل في الخصومة ليس وكيلاً بالقبض لأنه قد يكون أهلاً للخصومة وليس أهلاً للقبض، وكذا الوكيل في القبض ليس وكيلاً في=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute