للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١)، فإذا كفَّر زال حكم التحريم, فإن وطئ قبل التكفير عصى ربه لمخالفته أمره, واستقرت الكفارة في ذمته, فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره, وتحريم زوجته باق عليه حتى يكفِّر، وهذا هو قول عامة أهل العلم (٢).

لكن هل المنهي عنه الجماع ودواعيه, أم الجماع فقط؟

الجواب: قولان للفقهاء:

الأول: أنه يحرم عليه الجماع ودواعيه، كالقبلة، والمعانقة، والاستمتاع بها دون الفرج، وهذا هو قول الحنفية (٣)، ومالك (٤)، ورواية في مذهب الإمام أحمد (٥).

القول الثاني: أن المحرم هو الجماع فقط، قال الإمام أحمد عن دواعي الجماع: «أرجو أن لا يكون به بأساً».

قلت: والأحوط عندي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فيحرم عليه الجماع ودواعيه لأن هذا هو الأبرأ لذمته, ولأنه قد يقع في المنهي عنه وهو الجماع، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.


(١) سورة المجادلة: الآيتان ٢, ٣.
(٢) المغني (١١/ ١١٠).
(٣) المرجع السابق، تفسير ابن كثير (٨/ ٦٣، ٦٤)، المهذب (٢/ ١١٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>