للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (١)،

ــ

(١) قوله «حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (١): أي ويصح أمان الحر والعبد، والرجل والمرأة الكل في ذلك سواء، أما المرأة فقد اتفق الفقهاء على صحته منهما، فعن أم هانئ أنها قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» (٢)، وأجارت زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

أما العبد فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز عقد الأمان منه.

وقال أبو حنيفة (٣): لا يجوز أمان العبد إلا أن يكون مأذوناً له، لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي، ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم.

والصحيح: هو قول الجمهور لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (٤)، وقال عمر: «العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم»، ولأنه مسلم مكلف أشبه الحر.


(١) رواه النسائي في كتاب القسامة (٤٧٤٦)، وصححه الألباني في سنن النسائي (٤٧٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة (٣٥٧)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب استحباب صلاة الضحى (٣٣٦)، (٨٢).
(٣) فتح القدير (٤/ ٣٠٠، ٣٠١).
(٤) سبق تخريجه، ص ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>