للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ (١)

ــ

=وهل يشرع للصلوات الفائتة؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فالمالكية (١) يرون كراهية الأذان للصلوات الفائتة، والجمهور على جواز الأذان للفوائت وهو الصواب. لكن إن كان عليه أكثر من فائتة فهل يؤذن لكل صلاة؟ نقول: اختلف الفقهاء في ذلك، والصواب أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، وهذا هو المذهب (٢) وهو المعتمد عند الشافعية (٣).

(١) قوله «لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ» أي إنما يجب الأذان على الرجال دون النساء، فلا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لكن هل يسن لهن الأذان؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فالمذهب عند الحنابلة (٤) أنه يكره لهن الأذان مطلقًا؛ لأنهن لسن من أهل الإعلام فلا يشرع لهن ذلك، وفي رواية أخرى في المذهب (٥) أنهما يباحان، وفي رواية أخرى (٦) أنهما يستحبان.

والصحيح من الأقوال أنه يباح لهن الأذان والإقامة لكن بشرط أن يخفضن أصواتهن بذلك بقدر أن يسمعن أنفسهن، أما إذا رفعن أصواتهن بحيث يسمعهن الرجال فيحرم؛ لأن المرأة يفتتن بسماع صوتها كما يفتتن بالنظر إلى محاسنها.


(١) منح الجليل (١/ ١٢٢).
(٢) المغني (٢/ ٧٥).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٣٥).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٤٨، ٤٩).
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>