للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ الْمُلاعِنَةَ أَوْ وَلَدَهَا (١). وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، إِذَا طَالَبُوْا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (٢)،

ــ

=فمن قذف المعروف بفجوره، أو المشتهر بالعبث والمجون فلا يحد، لأن القذف إنما شرع لحفظ كرامة الإنسان الفاضل، ولا كرامة للفاسق الماجن، وهذا مستفاد من الآية الكريمة.

(١) قوله «وَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ الْمُلاعِنَةَ أَوْ وَلَدَهَا»: الملاعنة: هي التي رماها زوجها بالزنا، أو قال لها هذا الولد الذي في بطنك أو ولدتيه ليس بابن لي، ولم تقر بالزنا أو بنفي الولد، ولم يقم بينة على ما قذفها به.

ففي هذه الحال إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فلها ذلك ولا يسقط عنه حد القذف إلا بثلاثة أمور:

الأول: إسقاطه باللعان، فيُحْضِرُهما القاضي، ويقول: اشهد على زوجتك أربع مرات، وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فيحلف أربع مرات، ويقول في الشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يقول لها: احلفي في تكذيبه، فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة تقول: أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقاً مؤبداً لا تحل له أبداً، وقد سبق بيانه في باب اللعان.

الثاني: أن تعفو المرأة عنه فيسقط بالعفو الحد.

الثالث: أن تقر بما رماها به.

(٢) قوله «وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، إِذَا طَالَبُوْا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ»: أي ومن قذف جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة ففيه حد=

<<  <  ج: ص:  >  >>